فصل: تفسير الآية رقم (231):

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: التفسير القرآني للقرآن



.تفسير الآية رقم (230):

{فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230)}.
التفسير:
بينت الآية السابقة حدود الطّلاق، وأنه مرّتان تنتهى بعدهما علاقة الزوجية بين الزوجين، ويصبح كل منهما أجنبيا عن الآخر، وقد أشارت الآية السابقة أيضا إلى ما انتهى إليه الموقف بعد هذا، فقال تعالى: {فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ} أي رجعة بعقد ومهر جديدين، أو التطليقة الثالثة.
وفى هذه الآية يبين اللّه تعالى الموقف بين الزوجين بعد أن ينتهى الأمر بينهما إلى التطليقة الثالثة، حيث يقول سبحانه: {فَإِنْ طَلَّقَها} أي الطلقة الثالثة- لفظا أو حكما- {فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ} أي تصبح هذه المرأة أكثر من أجنبية عنه، فليس له أن يتقدم إلى خطبتها إلا بعد أن تتزوج غيره ثم يطلقها ذلك الغير، ثم تنقضى عدتها من ذلك الغير، وعندئذ فقط يحلّ له أن يخطبها، بعقد ومهر جديدين.
وقوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَها} أي الزوج الآخر {فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا} أي يراجع كل منهما الآخر في الزواج وإعادة الأمور بينهما إلى ما كانت عليه.. {إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ} أي إن غلب على ظنهما أنهما سيعودان إلى الحياة الزوجية السليمة، بعد أن يعزلا عنها ما كان سببا في الخلاف الذي نجم عند الانفصال بينهما، فتقوم الحياة الزوجية بينهما على الحدود التي رسمها اللّه للزوجين.. {وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} فيفيدهم العلم ويعملون به، ويقيمون سلوكهم عليه.
وفى قوله تعالى: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ} فوق أنه تأديب للزوج، فيه إثارة لحميته، وبعث لغيرته أن تصبح هذه التي كانت زوجا له وحرما غير مباح من حرماته- أن تصبح ليد غيره، حمى مستباحا له، محرّما على غيره، وعلى هذا الذي كانت له من قبل.. وفى هذا ما يبعث في الزوج رغبة في إمساكها قبل أن تخرج من يده فيراجعها قبل الطلقة الثالثة.. ولا شك أن هذا الموقف له أثر كبير في الحرص على الحياة الزوجية، وفى حمل الأزواج على مراجعة زوجاتهن، إن لم يكن ذلك في كل الأحوال، فهو في كثير منها.

.تفسير الآية رقم (231):

{وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلا تَتَّخِذُوا آياتِ اللَّهِ هُزُواً وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَما أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (231)}.
التفسير:
أشار سبحانه وتعالى في الآية (229) في قوله سبحانه: {الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ} إلى الموقف الذي ينبغى أن يلتزمه الرجل من زوجه إن طلقها للمرة الثانية، وهو إما أن يمسكها على نية خالصة وقلب سليم، ورغبة صادقة في أن يقيم الحياة الزوجية معها كما أمر اللّه، من إحسان ومودة، وإما أن يرسلها ويخلى سبيلها، لتستقبل حياتها الجديدة كما تريد.
وفى هذه الآية تحذير آخر للأزواج، وما تنعقد عليه قلوبهم تجاه الزوجات اللائي طلقن الطلقة الثانية.. إذ الزوجة في تلك الحال صالحة لأن يراجعها زوجها، وأن يعيدها إليه بعقد ومهر جديدين، وقد تستجيب الزوجة لهذا وفى ظنها أن رجلها قد عاودته الرغبة فيها وفى السّكن إليها، وقد يكون الرجل على نية غير هذا، إذ يعيدها إليه للمضارّة بها، وليخضعها لضروب من الضرّ والأذى.. وهذا مما لا يعلمه إلا الرجل وحده.. فجاء قول اللّه سبحانه: {وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا} خطابا موجها إلى ضمائر الرجال، وما انطوت عليه، وما بيتته من خير أو شر في إمساك زوجاتهن، فاللّه سبحانه وتعالى مطلع على السرائر، لا تخفى عليه خافية، فمن بيّت الشرّ، ورمى بالضرّ والأذى، فقد ظلم نفسه، ووضعها موضع الحساب والعقاب: {وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ} لأنه عبث بآيات اللّه، واتخذ الرخصة التي جعلها اللّه له في مراجعة زوجه والتي من شأنها أن تصلح ما أفسد- اتخذها وسيلة لمزيد من الإفساد.
قوله تعالى: {وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ} ونعمة اللّه هنا هي المرأة التي جعلها اللّه سكنا لزوجها، ومن تمام هذه النعمة أن أتاح اللّه المزوج فرصة مراجعتها وإمساكها بعد أن قطع حبل الزوجية مرة ومرة، فإذا أعادها إليه فليذكر أنها نعمة في يده، فلا يطلقها من يده مرة أخرى!!

.تفسير الآية رقم (232):

{وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ إِذا تَراضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذلِكُمْ أَزْكى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ (232)}.
التفسير:
فى الآية السابقة (230) نبه اللّه سبحانه وتعالى الأزواج الذين طلقوا للمرة الثانية وأرادوا مراجعة زوجاتهن- أن يكونوا جادّين في مراجعتهنّ، يريدون منها الخير والإصلاح، وإلا فقد تعرضوا لغضب اللّه وباءوا بسخطه.
وفى هذه الآية يحذر اللّه سبحانه أولياء هؤلاء المطلقات من أن يكونوا حجر عثرة في طريق المراجعة بين المطلقة ومطلقها، وأن يمسكوا المطلقات عن أن يعدن إلى أزواجهن مرة ثانية بعقد جديد ومهر جديد، فإن في هذا إضرارا بالزوجة من حيث يقدّر وليّها أنه إضرار بالزوج وحده.. فإذا تراضى الزوجان وقدرا أنهما قادران على بناء الحياة الزوجية من جديد، كان على وليّها أن يستجيب لهذه الرغبة.. وفى هذا يقول اللّه تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً}.
وقوله تعالى.. {ذلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} تنبيه لأولياء الزوجات إلى ما قضى اللّه به في هذا الموقف. وهو قوله: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً} وقوله: {فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ إِذا تَراضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ} فمن آمن باللّه واليوم الآخر لم يكن له أن يعطل حكما من أحكام اللّه، وأن يقيم لذلك المعاذير الواهية والعلل الكاذبة.
وقوله سبحانه: {ذلِكُمْ أَزْكى لَكُمْ وَأَطْهَرُ} إشارة إلى الوقوف عند حدود اللّه وأحكامه في موقف الأولياء من المطلقات اللاتي يرغب أزواجهن في مراجعتهن، ثم هو من جهة أخرى لفت لهؤلاء الأولياء إلى أن مراجعة الزوج لزوجه وإمساكها في بيت الزوجية خير لها من أن تعيش من غير زوج أو أن تتزوج رجلا آخر، ففى الحالة الأولى لا تكون المرأة بمأمن من أن تزلّ وتنحرف، وفى الحالة الثانية تنكشف المرأة لرجل آخر، وهو وإن كان حلالا مباحا إلّا أن فيه شيئا ما يخدش به حياء المرأة الحرة، ويتأذى منه وليّها الرجل! وخير من هذا كلّه أن تعود المرأة إلى زوجها الذي عرفها وعرفته! {ذلِكُمْ أَزْكى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ} أي أن اللّه سبحانه يعلم من عواقب الأمور ما لا تعلمون، وأن عضل المطلقة التي ترغب في العودة إلى زوجها يخفى وراءه أضرارا ومآثم لا يعلمها إلّا علام الغيوب.

.تفسير الآية رقم (233):

{وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَها لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ فَإِنْ أَرادا فِصالاً عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَتَشاوُرٍ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِذا سَلَّمْتُمْ ما آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (233)}.
التفسير:
بيّن اللّه في الآيات السابقة أحكام الطلاق وحدوده، والأخلاقيات التي ينبغى رعايتها فيه.
وفى هذه الآية يبيّن اللّه أحكام الرضاع، لمن كان ثمرة الحياة الزوجية من بين وبنات.
والوالدة هي التي تتولى إرضاع ولدها، إذ هي أولى به، رعاية للمولود، وصيانة لحياته، إذ كان لبن الأم وحنانها ورعايتها في تلك المرحلة من حياته مما لم يكن ممكنا أن يعوض من امرأة أخرى غيرها.
وقد جاء هذا الحكم: {وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ} في صورة الخبر ولكنه يحمل في طياته الأمر والإلزام، فهو خبر وأمر معا، حتى لا يكون على سبيل الواجب الذي لا فكاك للمرأة عنه من جهة، وحتى لا تتحلّل منه المرأة من غير ضرورة، من جهة أخرى.. وبين هذين الموقفين يقع الحكم.
ثم إنه لم يجيء الأمر على سبيل الوجوب والإلزام، لأن عاطفة الأم في غنى عن أن يعطفها على وليدها أمر، وإنها لن تتخلّى عن هذا الواجب الطبيعي إلا إذا كانت تحت ظروف أكبر من عاطفتها، فكان من تدبير الحكيم العليم أن جعل ذلك حقّا لها في الجانب الخبرى من الحكم، وجعله أمرا متوجها إلى الآباء في الجانب الأمرى منه!! وقوله تعالى: {حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ} بيان للمدة اللازمة لفطام الصبىّ، وليس هذا التحديد على سبيل الوجوب، بل هو محكوم بتقدير حال الرضيع وحاجته، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: {لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ}.
وفائدة هذا التحديد ليضمن للأم حقّا في مدة الرضاع وهى سنتان، وقد لا تكون كلها لإرضاع الوليد، ولكن لمعالجة حاله بعد فطامه، وأخذه بالحياة المناسبة له بعد الفطام، وجعلها عادة له، حتى إذا بعد عن أمّه كان من الممكن تدبير شئون حياته.
قوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ} حكم على الآباء بالنفقة الواجبة للأم المرضع، في مدة إرضاعها، وهذه النفقة هي مما يكفل للأم الحياة المناسبة من مسكن ومطعم وملبس.. على اختلاف في النوع والقدر، حسب يسر الوالد وإعساره.
وقوله تعالى: {لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَها} رفع للحرج عن الآباء في النفقة الواجبة للأم، فلا يتكلف لها الأب ما لا يطيق، ولا يحمل منها على ما يكره.. بل يطلب منه ما يقدر عليه، حسب يسره وإعساره، وفى هذا يقول اللّه تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً} [7: الطلاق].
وقوله سبحانه: {لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ} بيان لقوله سبحانه {لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَها} فكما لا يجوز أن يرهق الأب من أمره عسرا في النفقة على المولود، كذلك لا يجار على حق الأم في النفقة المطلوبة لها من والده.. فلا يكون الولد وهو نعمة من نعم اللّه على الوالدين، سببا في شقاء أحدهما وتعاسته.
وقوله تعالى: {وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ} أي وعلى وارث الأب أن يتكفّل في مال مورّثه ما يكفى حاجة الأم من مسكن وملبس وطعام، بالقدر الذي يتحمله ما ورث المولود من والده، فإن يكن المتوفى لم يترك شيئا، أو ترك ما لا يكفل حاجة الأم، كان على وارثه القيام بهذا من مالهم، حسب درجتهم في القرابة، وحسب يسرهم وعسرهم.
وقوله تعالى: {فَإِنْ أَرادا فِصالًا عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَتَشاوُرٍ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما} أي إن أراد الوالدان فطام الصبىّ قبل عامين فلا جناح عليهما بعد أن يتشاورا ويتراضيا على ما فيه من مصلحة المولود.
قوله تعالى: {وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِذا سَلَّمْتُمْ ما آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ} أي وإن أردتم أن تطيلوا مدة الرضاعة بعد العامين، وذلك لما يبدو من حال الطفل ومن حاجته إلى التغذية بيد أمه، كما كان يتغذى من ثديها.. فلا حرج في هذا.
فكلمة استرضاع تشير إلى مدّ فترة الرضاع، وذلك بكثرة حروفها، وامتداد جرسها.. ثم إنها تفيد لونا آخر غير الرضاعة المعروفة، وإن كان من جنسها، وطبيعتها! وقوله تعالى: {إِذا سَلَّمْتُمْ ما آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ} أي لا جناح عليكم أيها الوالدون أن تطيلوا مدة الاسترضاع إذا أديتم ما وجب عليكم من كفالة حاجة الأم، أداء لا حيف فيه، ولا مطل معه.
وقوله سبحانه: {وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} تذكير باللّه في هذه المقامات، لرعاية أحكامه، وتوقيرها، والوفاء بها، فإن عين اللّه اللّه لا تغفل، وعلمه لا بعزب عنه شيء!

.تفسير الآية رقم (234):

{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (234)}.
التفسير:
هذا حكم المرأة المتوفى عنها زوجها في عدتها، فتعتد أربعة أشهر وعشر ليال.. هذا إذا لم تكن حاملا وامتد حملها إلى ما بعد هذا الأجل، فعدتها حينئذ وضع حملها.
والخطاب هنا موجه للأزواج الذين يتوفون ويتركون زوجات لهم.
فكيف يخاطب الأموات؟
والسر في هذا هو بعض إعجاز القرآن الكريم، ذلك الإعجاز الذي تحمله كل كلمة من كلماته، بل وكل حرف من حروفه.
فهذه العدة التي تعتدها المتوفّى عنها زوجها إنما هي رعاية للحياة الزوجية التي انقطعت بموت الزوج، وهى توقير لقداستها وحرمتها.. ومن حق هذه الحياة أن تظل حية في نفس الزوجة، وأن يظل الزوج المتوفى ماثلا في خيالها، حاضرا في خاطرها! ثم إنها- أي العدة- من جهة أخرى مجاوبة لمشاعر أهل الزوج، ومشاركة عملية في الأسى على فراقه.
من أجل هذا كان حكم العدة هنا موجها إلى المرأة في مواجهة الزوج، وكأنه حاضر يشهد مدى رعايتها للعلاقة التي كانت بينه وبينها.
ولهذا ينبغى للمرأة خلال هذه العدة ألّا تتزين زينتها للزوج، وألا يبدو منها ما ينم عن نسيانها لهذه الذكرى، فذلك أقل ما يجب أن يكون منها! وللزوجة على الزوج مثل هذا الحق، وإن لم توجبه الشريعة حكما، فقد أشارت إليه من طرف خفى، في هذا الحكم الذي فرضته على الزوجة في مواجهة زوجها، إذ حين يرى الزوج أن زوجه سوف تلتزم بنوع من الأسى عليه والحزن لفراقه، يجد في نفسه مثل هذا الشعور نحوها حين تسبقه هي إلى الدار الآخرة.
والأمر في ذاته ليس في حاجة إلى تشريع، ولكن لما كان بعض المتوفّى عنهن أزواجهن يذهب بهن النزق والطيش إلى قطع علائق الزوجية وآثارها من أول يوم يغيب فيه الزوج عن شخصها، وفى ذلك ما فيه من اعتداء على حرمة تلك الرابطة المقدسة، واستخفاف بشأنها، الأمر الذي إن ترك هكذا سرت عدواه في المجتمع، وصار تقليدا سيئا، يدخل الضيم على العلاقات الزوجية، ويذهب بجلالها! فكان لابد من وضع حد لهذا الاستهتار، حماية الحياة الزوجية منه، حتى بعد انقطاعها.
وقوله تعالى: {فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} بيان للجانب الآخر من جانبى المرأة وموقفها من الرجل بعد موته- فإنه كما تكون هناك بعض الزوجات غير آبهات إلى فقد الزوج، ضائقات بهذه العدّة التي فرضتها الشريعة عليهن، فإن بعضهن لأخريات قد يذهب بهن الأسى والوحشة، إلى زمن أبعد من هذا الزمن، الذي حددته العدة لهن، فتظل عاما أو أعواما تحيا في ذكرى زوجها الذي ذهب، وإنه لا حرج عليها في هذا إذا هي وقفت في ذلك الحزن والأسى عند الحد الذي لا يخرج عن المعروف المعقول.
وفى قوله تعالى: {فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ} قد يكون الخطاب للأزواج الغائبين ليذكر الزوجات اللاتي يخرجن بهن الأسى والحزن عن حد الاعتدال أنّ في هذا أذى للزوج، تتأذى به روحه التي تدرك الزوجة أنها قريبة منها، وقد يكون خطابا لأولياء الزوجات على نحو ما هو خطاب للأزواج المتوفّين! وفى قوله تعالى {بِالْمَعْرُوفِ} ضبط لمشاعر المرأة التي قد يستبد بها الحزن على زوجها إلى حد التلف.. وهذا شعور غير محمود، بل الشعور المحمود هو القائم على حدود المعروف من الطبائع البشرية في مثل تلك الحال!